كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الشرح
قد سبق الحديثان (¬1) في الكتاب بعينهما، أحدهما في موضع منه والآخر في آخر، وبيَّنا ما لا بد من ذكره.
وقوله: "بالشيء" يشبه أن يريد به ما حضر وإن كان حقيرًا.
الأصل
[1837] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية، فأخبر أن لها زوجًا فردها (¬2).
الشرح
مقصود الأثر أن من اشترى جارية فخرجت ذات زوج ثبت له الخيار، والمعنى فيه فوات الاستمتاع وإحلال الاستخدام.
الأصل
[1838] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬3): "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدها الحدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إِنْ عادتْ فزَنَتْ تبيَّن زِناها فَلْيَجْلِدها الحدّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إِنْ عادتْ فزَنَتِ تبيَّن زِناها فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضفيرٍ مِنْ شَعَرٍ" يعني الحبل. (¬4).
¬__________
(¬1) سبق الأول منهما برقم (792)، والثاني برقم ().
(¬2) "المسند" ص (387).
(¬3) سقط من الأصل والمثبت من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (387).

الصفحة 353