كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الشرح
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (¬1) من حديث سفيان، ورواه البخاري (¬2) عن عبد العزيز بن عبد الله، ومسلم (¬3) عن عيسى بن حماد، بروايتهما عن الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واللفظ: "ولو بحبلٍ من شعر".
وقوله: "فتبين زناها" أي: علمه، ويجوز أن يكون المعنى: وظهر له زناها.
والتثريب: التعيير، قال تعالى: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ} (¬4).
قيل: المعنى أنه لا يقتصر على التعيير والتبكيت بل يقيم عليها الحد، وقيل: أي: لا يعيرها فلا يؤذيها بعد إقامة الحدّ.
والضفير: الحبل؛ سمي به لأنه مضفور، والضَّفْر: الفتل.
وفيه دليل على أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، ويروى ذلك عن فاطمة وابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم-، وبه قال الحسن والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، واحتج بقوله: "فليبعها ولو بضفير من شعر" على أن بيع الزانية جائز، وعلى أن الزنا عيب يثبت الردّ به ولذلك حط من ثمنها، وعلى أن بيع غير المحجور بالغبن جائز، وعلى أن حدّ المماليك الجلد دون الرجم؛ لأنه أطلق الأمر بالجلد، وعن أبي ثور أنه يجب عليه البيع إذا زنت أربعًا لظاهر قوله: "فليبعها" وورد في بعض الروايات الأمر بالبيع في الرابعة فكأنه أخذ بالمستيقن، ويجلد المملوك في الزنا خمسين، يروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - وغيره من
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1703/ 31).
(¬2) "صحيح البخاري" (6837).
(¬3) "صحيح مسلم" (1703/ 30).
(¬4) سورة يوسف: 92.

الصفحة 354