كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

وقوله: "صلاةُ الليلِ مثنى" ليس لتخصيص التثنية بصلاة الليل بل الأحب في تطوعات النهار أيضًا أن تصلى مثنى مثنى، روي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (¬1) وعن سعيد بن جبير قال: "كان ابن عمر لا يصلي أربعًا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة".
وفي الحديث تصحيح الإيتار بركعة والأمر بجعل الوتر آخر صلاة الليل، والإشارة إلى أن وقت [الوتر] (¬2) يبقى إلى طلوع الفجر فإذا اطلع الفجر ذهب وقته.
الأصل
[1847] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، عن داود ابن قيس، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقاع من نمرة ساجدًا فرأيت بياض إبطه" (¬3).
[1848] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، ثنا عبد الله بن أخي يزيد الأصم، عن عمه، عن ميمونة أنها قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافي" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي (3/ 227)، وابن ماجه (1322)، وابن الجارود (278)، وابن خزيمة (1210)، وابن حبان (2482).
والحديث فيه خلاف بين علماء الحديث فمنهم من صححه كالبخاري ومنهم من ضعفه كابن معين، راجع "التلخيص الحبير" (543).
(¬2) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(¬3) "المسند" ص (388).
(¬4) "المسند" ص (388).

الصفحة 360