كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

يسجدون فيها، ونظر الشافعي فيما روي فيها من الخبر والأثر فأثبت أصل استحبابها وجعل سبيلها سبيل سجدة الشكر ولم يجعلها من عزائم السجود على ما ذكره ابن عباس فيؤتى بها في غير الصلاة ولا يؤتى بها في الصلاة.
الأصل
[1853] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله في الصلاة على الجنازة لا وقت ولا عدد (¬1).
[1854] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كبَّر علَى النجاشي أربعًا".
الشرح
حديث أبي هريرة قد سبق في الكتاب بإسناده، واختلف الصحابة فمن بعدهم في تكبيرات صلاة الجنازة:
فذهب الأكثرون إلى أنها أربع، وبه [قال] (¬2) الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن المبارك، وقالوا: إنه آخر ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ما أسلفناه.
وقال آخرون: إنها خمس، وعن ابن عباس أنها ثلاث، وعن علي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا وعلى سائر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) "المسند" ص (389).
(¬2) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

الصفحة 364