كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا، وعن ابن مسعود أنها لا تتقدر بعدد كما رواه الشافعي بإسناده، ويروى أنه قال: ليس له وقت كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف فانصرف.
ومعظم مقصود الشافعي مما أورده في كتاب اختلاف علي وعبد الله من قولهما إلزام العراقيين الصور التي خالفوهما فيه مع ادعائهم اتباعهما والأخذ بقولهما، ويمكن أن يقال: إن ابن مسعود رجع عن ذلك، روي عن إبراهيم أنه قال: قدم رجل من أصحاب معاذ فكبر على جنازة خمسًا، فعجب منه أصحاب عبد الله، فقال عبد الله: ذلك قد كان أربعًا وخمسًا وستًّا وسبعًا، فاجتمعنا على أربع.
الأصل
[1855] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "وأفرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج" (¬1).
الشرح
حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج مدون في "الصحيحين" (¬2) من طرق، وروى الحديث سفيان عن ابن شهاب عن عروة، والقول فيه ما أتينا به في كتاب المناسك أولًا، وممن اختار الإفراد عبد الله بن مسعود على ما سيأتي على الأثر.
الأصل
[1856] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ضباعة فقال: أما تريدين الحجَّ؟
¬__________
(¬1) "المسند" ص (389).
(¬2) رواه البخاري (299)، ومسلم (1211/ 122).

الصفحة 365