كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أن زوجها بعث إليها من اليمن بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله ما لها نفقة [إلا] (¬1) أن تكون حاملًا.
ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها.
وقول جابر: "نفقة المطلقة ما لم تحرم" كأنه يريد ما لم تبن ولم تحرم رجعتها، فإذا بانت وحرمت الرجعة لم تجب النفقة، فإن واساها بشيء فهو من البر والمعروف.
وقول عطاء: "ليست الحبلى منه في شيء" أي: لا سبيل له عليها بالرجعة، وإنما ينفق إذا كانت حاملًا للحمل.

الأصل
[1437] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي - رضي الله عنه -؛ أنه قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج (¬2).
[1438] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير (¬3).

الشرح
أبو عوانة: هو الوضاح، يقال: ابن عبد الله الكندي الواسطي،
¬__________
(¬1) سقط من "الأصل". والمثبت من "صحيح مسلم".
(¬2) "المسند" ص (303).
(¬3) "المسند" ص (303).

الصفحة 43