كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

البلدة، فالجارية ذات الجمال تكسى كسوة أحسن من كسوة التي دونها.
وقوله: "ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" قال الشافعي (¬1): يعني والله أعلم ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يومًا ويومين وثلاثة ونحوها ثم يعجز، وجمع الشافعي بين قوله: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف" وبين قوله: "فليطعمه مما يأكل" فإن هذا في حق العرب الذين يقرب طعامهم وطعام عبيدهم بعضها من بعض في الخشونة ورداءة النوع، وذاك في حق المترفهين الذين ينعمون في الطعام واللباس، ويجوز أن يحمل الأول على بيان ما يجب من النفقة والثاني على الاستحباب، ويدل على أنه لا يجب التسوية الحديث الثالث حيث قال: "فليروغ له لقمة فيناوله إياها" وقوله: "فليناوله أكلة أو أكتلين".
وقوله: "إذا كفى أحدكم خادمه طعامه [حرّ] (¬2) ودخانه".
وقوله: "فليروغ له لقمة" يقال: روّغ اللقمة إذا روّاها دسمًا.
وقوله: "فليدعه فليجلسه" أي: ليأكل معه فيشبع، وفيه إكرامه بالإجلاس، فإن لم ييسر إما لقلة الطعام أو لأنه يبسط ويسيء أدبه لو أجلسه مع نفسه كل يوم فيقتصر على مناولة لقمة.
والله أعلم.
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 102).
(¬2) سقط من "الأصل".

الصفحة 50