كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الأصل
[1448]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرآن لعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرن إلى خمس يحرمن، فكان لا يدخل على عائشة رضي الله عنها إلا من استكمل خمس رضعات (¬1).
[1449] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء (¬2).
[1450] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم [المصة] (¬3) ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان" (¬4).

الشرح
الحجاج: هو ابن الحجاج بن مالك الأسلمي، من أهل الحجاز.
روى عن: أبيه، وعن أبي هريرة.
وروى عنه: عروة بن الزبير.
ولأبيه الحجاج بن مالك صحبة ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
وحديث عائشة قد سبق في الكتاب من رواية الشافعي عن مالك
¬__________
(¬1) "المسند" ص (307).
(¬2) "المسند" ص (307).
(¬3) في "الأصل": المص. والمثبت من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (307).
(¬5) انظر "التاريخ الكبير" (2/ ترجمة 2810)، و"الجرح والتعديل" (3/ ترجمة 676)، و"التهذيب" (5/ ترجمة 1114).

الصفحة 54