كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل
ذكر الله تعالى على غير وضوء، والحيض
[1458] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (¬1).

الشرح
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (¬2) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه هو ومسلم (¬3) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، وقد تقدم مقصوده في الكتاب من رواية سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن (¬4).
ودلالة الحديث على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وأن لها أن تأتي بما سواه من أعمال الحج ظاهرة، وبموجبه قال عامة أهل العلم.
الأصل
[1459] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: [قالت] (¬5) فاطمة بنت أبي حبيش
¬__________
(¬1) "المسند" ص (310).
(¬2) "صحيح البخاري" (1650).
(¬3) "صحيح مسلم" (1211).
(¬4) سبق برقم (506).
(¬5) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".

الصفحة 68