كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

شوكة وامتناع لقلة عددهم يلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس، وقال (¬1): سيما إذا لم يكن قتال ولولاه لقال: لا تقتلوه فإنه متأول.
قال الشافعي (¬2): وقد قتله الحسن بن علي وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نعلم أن أحدًا أنكر قتله ولا عابه.
وقضية هذا كله أن ابن ملجم لم يكن كافرًا ويؤيد ما يروى عن الشافعي أنه قال في "القديم": وبلغني أن علي بن أبي طالب أتي بابن ملجم وقد بلغه أنه يريد قتله فخلاه وقال: أقتله أقتله قبل أن يقتلني.
لكن أصحابنا [لما] (¬3) احتج عليهم في أن وجود الصغار في الورثة لا يمنع القصاص بأن الحسن [قتله] (¬4) وكان لعلي أولاد صغار؛ أجاب بعضهم بأنه لم يقتله قصاصًا وإنما قتله لكفره، والله أعلم.

الأصل
[1467] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان (¬5).
[1468] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله يعني: ابن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة
¬__________
(¬1) "الأم" (4/ 216).
(¬2) "الأم" (4/ 216).
(¬3) في "الأصل": لم. والمثبت أليق بالسياق.
(¬4) قطع في "الأصل". والمثبت أشبه بالرسم.
(¬5) "المسند" ص (314).

الصفحة 85