كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

يكونوا متميزين فقصدوا بالقتل، فأما إذا لم يتميز النساء والصبيان فلا بأس بالحرب وبالتبييت عليهم وإن [أصبتهم] (¬1) هم؛ لحديث الصعب بن جثامة.
وقوله: "هم منهم" أي: في حكم الدين وإباحة الدم، وفي أنه لا تمتنع الغارة على ديارهم بسببهم.
وفي الحديثين الآخرين دليل على جواز التبييت والإغارة، وعلى جواز الهجوم وهم غافلون.
وقوله: "والولدان" جمع وليد: وهو المولود الصغير.
وقوله: "وهم غارون"أي: غافلون، والغر والغرير: الغافل الذي لا علم عنده بالأمور.
والمريسيع: ماء لبني المصطلق.
وفي بعض "نسخ المسند" قبل حديث ابن كعب بن مالك زيادة وهي: "ومن قتال المشركين" ولا بأس به.

الأصل
[1470] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عباس قال: من فرّ من ثلاثة فلم يفرّ، ومن فرَّ من اثنين فقد فرّ (¬2).

الشرح
رواية ابن أبي نجيح عن ابن عباس مرسلة، ويقال أنه سقط من الإسناد بينهما عطاء بن أبي رباح (¬3).
¬__________
(¬1) في "الأصل": أصبتك. والمثبت الأليق بالسياق.
(¬2) "المسند" ص (314).
(¬3) رواه سعيد بن منصور في سننه (1001)، والبيهقي (9/ 76) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا. =

الصفحة 88