بميلها. أي: بميل الفضة، واتخاذ المكحلة، والمرآة، والدواة (¬١) من الفضة، وما أشبه ذلك من الاستعمال (¬٢).
قوله: ويحل آنية الزجاج، والبلّور (¬٣)، والعقيق (¬٤)، والنحاس، والرصاص، ونحوها، مثل الصفر، وغيره (¬٥).
وقال الشافعي: يكره جميع ذلك (¬٦)؛ لوقوع التفاخر بها.
---------------
(¬١) الدواة -بالفتح-: المحبرة.
لسان العرب ١٤/ ٢٧٩ مادة دوا، مختار الصحاح ص ٩١ مادة دوي، المصباح المنير ١/ ٢٠٥ مادة الدَّواة.
(¬٢) الهداية ٤/ ٤١٢، تبيين الحقائق ٦/ ١٠، البحر الرائق ٨/ ١٨٥، الدر المختار ٦/ ٣٤١، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩.
(¬٣) البلور: حجر أبيض شفاف، ونوع من الزجاج، ويسمى المها.
أزهار الأفكار في جواهر الأحجار ص ٢٧٣، المعجم الوسيط ١/ ٦٩ مادة البلور، لسان العرب ١٥/ ٢٩٩ مادة مها.
(¬٤) العقيق: حجر كريم أحمر، يعمل منه الفصوص، يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط.
المعجم الوسيط ٢/ ٦١١ مادة العقيق، المصباح المنير ٢/ ٤٢٢ مادة عق، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٩٠.
(¬٥) وكذا عند المالكية، والحنابلة، فيما تقدم.
الكتاب ٤/ ١٥٩، كنز الدقائق ٦/ ١١، الإرشاد لأكمل الدين البابرتي (مخطوط) لوحة ٤١/ أ، النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم ١٥٣، الكتاب ٤/ ١٥٩، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩، البحر الرائق ٨/ ١٨٦، مختصر خليل ص ٧، أقرب المسالك ص ٤، بلغة السالك ١/ ٢٤، أسهل المسالك ص ٢٩، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧٠، نيل المآرب ١/ ٤٦، الروض المربع ص ١٨، المحرر ١/ ٧.
(¬٦) الذي عند الشافعية: استعمال الإناء من الذهب والفضة، وكذا الأكل، والاكتحال بالميل، وما أشبه ذلك، حرام في القول: الجديد، وهو المذهب الصحيح المشهور. وفي القديم: يكره كراهة تنزيه. واستعمال الأواني من الجواهر النفيسة، كالياقوت، والعقيق، =