. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= ١ - عند الحنفية: إذا كانت لا تأكل إلا العذرة، فلحمها مكروه (أ).
٢ - وعند المالكية: أن لحمها حلال (ب)، ففي المدونة: لا بأس بأكل الجلالة من الإبل، والبقر، والغنم. وكذلك الطير الذي يأكل الجيف (جـ).
قال في مواهب الجليل: اختلف في الحيوان يصيب النجاسة: هل تنقله عن حكمه قبل أن يصيبها؟ فقيل: هو على حكمه في الأصل، في آسارها، وأعراقها، ولحومها، وألبانها، وأبوالها، وقيل: تنقله، وجميع ذلك نجس ... إلى أن قال: واتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الجلالة، واختلفوا في ذوات الكرش فكره جماعة أكل الجلالة منها، وشرب ألبانها ... ولا خلاف في المذهب، من أن أكل لحم الماشية، والطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال، وإنما اختلفوا في الألبان والأبوال، والأعراق (د) ا. هـ.
٣ - وعند الشافعية: إذا تغير لحم الجلالة فهي مكروهة بلا خلاف. وهل هي كراهة تنزيه، أو تحريم؟ فيه وجهان مشهوران عندهم: أصحهما، أنه كراهة تنزيه (هـ).
٤ - وعند الحنابلة روايتان:
الأولى: أنها محرمة، وهي المذهب، وعليها الأصحاب، وهى من مفردات المذهب (و). وإليه ذهب ابن حزم، لكنه خص الجلالة بذات الأربع (ز).
والرواية الثانية: أنها مكروهة (حـ). =
_________
(أ) بدائع الصنائع ٥/ ٤٠، المبسوط ١١/ ٢٥٥.
(ب) الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٣٣، حاشية الدسوقي ٢/ ١٣٥، حاشية الرهوني وكنون على الزرقاني ٣/ ٣٩، الشرح الصغير بحاشية الصاوي ٢/ ١٧٩.
(جـ) المدونة ٣/ ٦٤.
(د) مواهب الجليل على شرح مختصر خليل ٣/ ٢٢٩، ٢٣٠.
(هـ) المجموع ٩/ ٢٨.
(و) المقنع وحاشيته ٣/ ٥٢٩.
(ز) المحلى ٧/ ٤١٠.
(حـ) المغني ١١/ ٧٢، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١١/ ٧٢.