كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
وإن لم يجرحه لم يحل.
منحة السلوك
عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: ٤]؛ ولأن الذكاة الاضطرارية تتحقق به (¬١).
وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف: ليس بشرط (¬٢). رواه الحسن عنهما، وهو قول: الشعبي (¬٣) (¬٤).
قوله: وإن لم يجرحه.
أي: وإن لم يجرح الجارح المعلَّم الصيد لم يحل أكله (¬٥)؛ لما قلنا.
---------------
= الهداية ٤/ ٤٥٥، العناية ١٠/ ١١٧، الشرح الصغير ١/ ٣١٦، حاشية الدسوقي ٢/ ١٠٣، أقرب المسالك ص ٥٧، القوانين الفقهية ص ١١٨، التلقين ص ٨١، بداية المجتهد ١/ ٤٥٨، منح الجليل ٢/ ٤٢١، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٦، الحاوي الكبير ١٥/ ٥١، أسنى المطالب ١/ ٥٥٥، الروض المربع ص ٤٨١، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٦.
(¬١) لأن المقصود إخراج الدم المسفوح، وهو يخرج بالجرح عادة، ولا يتخلف عنه إلا نادرًا، فأقيم الجرح مقامه، كما في الذكاة الاختيارية، والرمي بالسهم؛ ولأنه إذا لم يجرحه صار موقوذة.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٢، الهداية ٤/ ٤٥٥.
(¬٢) وهو قول: زفر، وأشهب من المالكية، والقول: الأظهر عند الشافعية. لأنه يعسر تعليمه أن لا يقتل إلا بجرح.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٢، الهداية ٤/ ٤٥٥، بداية المجتهد ١/ ٤٥٨، المعونة ٢/ ٦٨٣، الوجيز ٢/ ٢٠٧، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٦، الحاوي الكبير ١٥/ ٥١.
(¬٣) تبيين الحقائق ٦/ ٥٢.
(¬٤) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني الشعبي ولد بالكوفة سنة ١٩ هـ ونشأ بها، وهو راوية فقيه من كبار التابعين، اشتهر بحفظه، ولي القضاء، أخذ عنه أبو حنيفة الأعمشي وغيرهما. اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه. توفي سنة ١٠٣ هـ.
البداية والنهاية ٩/ ٢٣٩، تهذيب التهذيب ٥/ ٦٥، أخبار القضاة ٢/ ٤١٣، سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٩٤.
(¬٥) تحفة الفقهاء ٣/ ٧٣.
الصفحة 13
440