كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

والأفضل لغير القاضي، والسلطان، ممن لا يحتاج إلى الختم تركُه. ولا يتجاوز وزنه مثقالًا.
منحة السلوك

لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-: "كان يجعل فصه مما يلي كفه" رواه ابن ماجه (¬١). قيد بالرجل؛ لأن المرأة تتختم كيف تشاء؛ لأنه للزينة في حقها (¬٢).
قوله: والأفضل لغير القاضي، والسلطان، ممن لا يحتاج إلى الختم تركه؛ لعدم الاحتياج إليه (¬٣).
قوله: ولا يتجاوز وزنه. أي: وزن الخاتم مثقالًا (¬٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
---------------
= وعند الشافعية: لبسه في خنصر اليمين أفضل، مع اتفاقهم على جوازه في اليد اليمنى، أو اليسرى.
الهداية ٤/ ٤١٧، العناية ١/ ٢٠٠، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، البحر الرائق ٨/ ١٩٠، الدر المختار ٦/ ٣٦١، بلغة السالك ١/ ٢٥، منح الجليل ١/ ٥٨، القوانين ص ٢٨٩، أسنى المطالب ١/ ٢٧٨، حاشية البيجوري ١/ ٢٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٤٠٥، هداية الراغب ص ١٨٣.
(¬١) ٢/ ١٢٠٢ كتاب اللباس، باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه رقم ٣٦٤٥، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه ٣/ ١٦٥٦ كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله رقم ٥٥ "٢٠٩١" عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(¬٢) الهداية ٤/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، البحر الرائق ٨/ ١٩٠، الدر المختار ٦/ ٢٦١، تنوير الأبصار ٦/ ٢٦١، حاشية رد المحتار ٦/ ٢٦١.
(¬٣) وعند المالكية، والشافعية: يسن لبسه للجميع.
وعند الحنابلة: لبسه مباح.
الهداية ٤/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، البحر الرائق ٨/ ١٩٠، الدر المختار ٦/ ٢٦١، حاشية رد المحتار ٦/ ٢٦١، سراج السالك ١/ ٧١، الشرح الصغير ١/ ٢٥، مغني المحتاج ١/ ٣٩٢، السراج الوهاج ص ١٢٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٩٢، الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٣٦.
(¬٤) وعند المالكية: يجوز لبسه للذكر إن كان وزنه درهمين شرعيين، أو أقل إن اتحد، فإن زاد على الدرهمين، أو تعدد حرم. =

الصفحة 132