كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

وكذا لو خنقه، أو كسره. فإن أكل منه الكلب أو الفهد، لم يحل بخلاف البازي.
منحة السلوك

قوله: وكذا لو خنقه. أي: وكذا لو خنق الصيد، أو كسره؛ لانعدام الجرح، وهو شرط (¬١).
وعن أبي حنيفة: أنه إذا كسر منه عضوٌ. فمات حلَّ، رواها الحسن عنه (¬٢)، وكذلك روي عن أبي يوسف (¬٣).
قوله: فإن أكل منه. أي: من الصيد، الكلب، أو الفهد، لم يحل.
لأنه خرج عن كونه معلمًا، سواءٌ كان أكله نادرًا، أو معتادًا. وللشافعي قولان: فيما إذا أكل نادرًا (¬٤) (¬٥). ولو اعتاد الأكل حرم ما ظهرت عادته
---------------
(¬١) بدائع الصنائع ٥/ ٤٤، كنز الدقائق ٦/ ٥٣، تبيين الحقائق ٦/ ٥٣.
(¬٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٧٣، الهداية ٤/ ٤٥٩.
(¬٣) بدائع الصنائع ٥/ ٤٤.
(¬٤) وعند المالكية: لا يضر إن أكل منه، وهو مروي عن سعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، وابن عمر.
وعند الحنابلة: إن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه، ولم يخرج بالأكل عن كونه معلمًا، فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه؛ لأننا تحققنا بذلك أنه لم يأكل منه لعدم تعليمه؛ بل لجوع، أو غيظ على الصيد ونحوه.
وهو مروي عن ابن عباس، وأبي هريرة. وبه قال: عطاء، وطاوس، وعبيد بن عمير، والشعبي، والنخعي، وسويد بن غفلة، وأبو بردة، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وإسحاق، وأبو ثور.
كنز الدقائق ٦/ ٥٢، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٦، الهداية ٤/ ٤٥٦، تبيين الحقائق ٦/ ٥٢، المبسوط ١١/ ٢٢٣، مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، الكافي لابن عبد البر ص ١٨٢، التفريع ١/ ٣٩٩، كشاف القناع ٦/ ٢٢٣، منتهى الإرادات ٣/ ٤١٥، المغني ١١/ ٩.
(¬٥) القول القديم يحل أكله، والقول الجديد لا يحل أكله.
المهذب ١/ ٢٥٣، الحاوي الكبير ١٥/ ٨.

الصفحة 14