كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
وينظر من محارمه إلى ما وراء البطن، والظهر، والفخذ.
منحة السلوك
يقول: "الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع؛ ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة" (¬١).
وإنما قيد "الأمة" بقوله: "التي تحل له" احترازًا عن الأمة المجوسية والمشركة، فإنه لا يحل له النظر إلى فرجها (¬٢).
قوله: وينظر أي: الرجل ينظر من محارمه إلى ما وراء البطن، والظهر، والفخذ (¬٣)؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الآية (¬٤)، ولم يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى غير الزينة مباح مطلقًا، ولكن
---------------
(¬١) قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٤٨: غريب جدًا.
وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٢٩: لم أجده.
(¬٢) العناية ١٠/ ٣١، تبيين الحقائق ٦/ ١٩، الدر المختار ٦/ ٣٦٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٦، البحر الرائق ٨/ ١٩٣.
(¬٣) وعند المالكية: ينظر جميع جسدها غير الوجه والأطراف، من رأس، وعنق، وذراع، وقدم، لا ظهر، وصدر، وثدي، وساق.
وعند الشافعية: لا ينظر الرجل من محارمه ما بين السرة والركبة، ويحل بغير شهوة نظر ما سواه. وقيل: إنما يحل نظر ما يبدو منها في المهنة فقط؛ لأن غيره لا ضرورة إلى النظر إليه، والمراد بما يبدو في المهنة: الوجه، والرأس، والعنق، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة.
وعند الحنابلة: ينظر الرجل من ذوات محارمه الوجه، والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والساق، وما يظهر غالبًا.
بداية المبتدي ٤/ ٤٢٠، المختار ٤/ ١٥٥، الهداية ٤/ ٤٢٠، الاختيار ٤/ ١٥٥، جواهر الإكليل ١/ ٤١، الخرشي على خليل ١/ ٢٤٨، منح الجليل ١/ ٢٢٢، المنهاج ٣/ ١٦٩، شرح المحلي ٣/ ٢٠٨، كشاف القناع ٥/ ١١، مطالب أولي النهى ٥/ ١٢.
(¬٤) سورة النور، الآية: ٣١، وتمامها {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ =