كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
والسفر معها.
وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من
منحة السلوك
يكن محرمًا؛ لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه، أو عليها (¬١)؛ لما قلنا.
قوله: والسفر معها.
أي: مع محارمه (¬٢)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم منها" (¬٣).
[النظر إلى الأمة]
قوله: وينظر من أمة غيره، يعني: إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من
---------------
= بالنساء خيرًا ... لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما".
ولفظ الترمذي، والحاكم: "ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه ابن حبان بترتيب ابن بلبان ١٠/ ٤٣٧ كتاب السير، باب طاعة الأئمة رقم ٤٥٧٦، والطيالسي ص ٧، وأحمد ١/ ٢٦، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٣٨٦ كتاب عشرة النساء، باب خلوة الرجل بالمرأة رقم ٩٢١٩، عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بالجابية ...
ورواه الحميدي ١/ ١٩ رقم ٣٢، عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب أنه خطب ...
وأخرج البخاري ٥/ ٢٠٠٥ كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم رقم ٤٩٣٥ ومسلم معناه ٢/ ٩٧٨ كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم ١٣٤١، عن ابن عباس قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم".
(¬١) المبسوط ١١/ ١٥١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٥، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٢.
(¬٢) حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٢، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٥.
(¬٣) رواه مسلم ٢/ ٩٧٧ كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم ١٣٤٠ من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها".