كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
ويحرم التسعير، إلا إذا تعيَّن
منحة السلوك
[التسعير]
قوله: ويحرم التسعير (¬١) (¬٢).
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق" (¬٣).
قوله: إلا إذا تعين.
أي: إلا إذا تعين التسعير، بأن كان أرباب الطعام يتحكمون على
---------------
(¬١) وفاقًا للثلاثة في تحريمه. ومن زاد في سعر، أو نقص منه، أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق عند المالكية.
المختار ٤/ ١٦١، الكتاب ٤/ ١٦٧، الاختيار ٤/ ١٦١، تنوير الأبصار ٦/ ٣٩٩، المعونة ٢/ ١٠٣٤، القوانين ص ١٦٩، الكافي لابن عبد البر ص ٣٦٠، التفريع ٢/ ١٦٨، مغني المحتاج ٢/ ٣٨، قليوبي ٢/ ١٨٦، الروض المربع ص ٢٣٧، حاشية المقنع ٢/ ٢٢.
(¬٢) من باب سعّرتُ الشيء تسعيرًا أي جعلت له سعرًا معلومًا ينتهى إليه.
لسان العرب ٤/ ٣٦٥ مادة سعر، القاموس المحيط ٢/ ٥٦٤ مادة س ع ر، المصباح المنير ١/ ٢٧٧ مادة سعرت، مختار الصحاح ص ١٢٦ مادة س ع ر.
(¬٣) رواه أبو داود ٣/ ٢٧٢ كتاب البيوع، باب في التسعير رقم ٣٤٥١، والترمذي ٤/ ٣١٨ كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير رقم ١٣١٤، وابن ماجه ٢/ ٧٤١ كتاب في التجارات، باب من كره أن يسعر رقم ٢٢٠٠، والدارمي ٢/ ٦٩٩ كتاب البيوع، باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين رقم ٢٤٥٠، وأبو يعلى ٥/ ١٦٠ رقم ٢٧٧٤، وابن حبان ١١/ ٣٠٧ كتاب البيوع، باب التسعير والاحتكار رقم ٤٩٣٥، وأحمد ٣/ ٢٨٦، والبيهقي ٦/ ٢٩ كتاب البيوع، باب التسعير، والطبراني في الكبير رقم ٧٦١، من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم، ولا مال".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٣٥: لم يقع في شيء من طرقه "لا تسعروا" بصيغة النهي، وإن كان ذلك قد يستفاد من سياق المتن بطريق اللزوم.