كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

دفعًا للضرر العام. ويحرم بيع أراضي مكة،
منحة السلوك

المسلمين، ويتعدون تعديًا فاحشًا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذٍ يسعر دفعًا للضرر العام (¬١). ولو خاف الإمام الهلاك على أهل مصر، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرَّقه، فإذا وجدوا ردوا مثله (¬٢).

[بيع رباع مكة]
قوله: ويحرم بيع أراضي مكة (¬٣).
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها" (¬٤). وهذا عند أبي حنيفة (¬٥)
---------------
(¬١) كنز الدقائق ٦/ ٢٨، الهداية ٤/ ٤٢٩، تنوير الأبصار ٦/ ٤٠٠، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٧، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٨٧.
(¬٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٨، الدر المختار ٦/ ٤٠٠، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٠، البحر الرائق ٨/ ٢٠٢، حاشية الشلبي ٦/ ٢٨.
(¬٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
بداية المبتدي ٤/ ٤٣٠، مختصر الطحاوي ص ٤٣٦، الهداية ٤/ ٤٣٠، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٧، الوقاية ٢/ ٢٣٧، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٨٩، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٠، الإفصاح ١/ ٣٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٤، الروض المربع ص ٢٣١.
(¬٤) رواه الدارقطني ٣/ ٥٧ كتاب البيوع رقم ٢٢٤، ولفظه: "إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها"، والحاكم ٢/ ٥٣ كتاب البيوع، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها"، قال الدارقطني في سننه ٣/ ٥٨: هكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين: أحدهما: قوله عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح والثاني: في رفعه، والصحيح موقوف.
ورواه الدارقطني ٣/ ٥٨ كتاب البيوع رقم ٢٢٧، من طريق إسماعيل بن مهاجر وقال عنه - أي: الدارقطني: ضعيف ولم يروه غيره.
(¬٥) مختصر الطحاوي ص ٤٣٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢١، الهداية ٤/ ٤٣٠، شرح الوقاية ٢/ ٢٣٧.

الصفحة 162