صاحبه أخذ المال المشروط (¬١).
وكذا المتفقه، إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صح، وإن شرطاه لكل واحدٍ منهما على صاحبه لا يجوز، كما في المسابقة (¬٢).
واعلم أن رمي السهم له فضائل كثيرة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به" رواه ابن ماجه (¬٣). وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من رمى العدو بسهم، فبلغ
---------------
(¬١) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبهذا قال: سعيد بن المسيب، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق. وعند المالكية: إن أخرج الجعل شخص متبرع غير السابقين، ليأخذه السابق منهما، أو أخرجه أحدهما، فإن كان على أنه إن سبق غيره، أي مخرج الجعل، أخذه أي: السابق، وإن سبق هو أي: مخرج الجعل، فهو لمن حضر المسابقة، صح العقد. فإن شرط مخرجه رجوعه إليه إن سبق، بطل، أي: إن أخرج المال أحد المتسابقين، جاز إن كان لا يعود إليه، ويأخذه من سبق سواه، أو من حضر، ولا تجوز المسابقة إن أخرجا، أي: المتسابقان جعلين مستويين، أو متفاوتين، ليأخذه السابق، ولو كانا بمحلل يمكن سبقه لقوة دابته، على أن من سبق منهم أخذ الجميع، فلا تجوز؛ لاحتمال سبق أحد المخرجين، وأخذه الجعل.
المختار ٤/ ١٦٨، تبيين الحقائق ٦/ ٣٢، تنوير الأبصار ٦/ ٤٠٢، الدر المختار ٦/ ٤٠٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٢، الخرشي على خليل ٣/ ١٥٥، حاشية العدوي ٣/ ١٥٥، جواهر الإكليل ١/ ٢٧١، القوانين ص ١٠٥، المعونة ٣/ ١٧٣٧، السراج الوهاج ص ٥٦٩، عمدة السالك ص ٣٤٢، مغني المحتاج ٣/ ٣١٣، روض الطالب ٤/ ٢٢٩، الفروع ٤/ ٤٦٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٨٤، المقنع ٢/ ٢٢١، المغني ١١/ ١٣٠.
(¬٢) المختار ٤/ ١٦٨، تبيين الحقائق ٦/ ٣٢، تنوير الأبصار ٦/ ٤٠٣، الدر المختار ٦/ ٤٠٣، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٣.
(¬٣) ٢/ ٩٤٠ كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله رقم ٢٨١١، والترمذي ٥/ ٣٥٤ كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله رقم ١٦٣٧، وأبو داود ٣/ ١٣ =