كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

وتُضرب الدابَّةُ على النفارِ، دون العثار،
منحة السلوك

قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين يختن ما بينه وبين عشر سنين.
وقيل: وقته وقت البلوغ. وقيل: بتسع. وقيل: بعشر سنين. وقيل: متى كان يطيق ألم الختان ختن، وإلا فلا (¬١).
ولو ولد مختونًا لا يقطع منه شيء، حتى يكون ما يواري الحشفة.

[أذية الدواب]
قوله: وتضرب الدابة على النفار، دون العثار.
والنفار من النفرة (¬٢). والعثار من العثرة (¬٣).
وإنما تضرب في النفار؛ لأنه من عادتها السيئة، بخلاف العثار فإنه آفة تصيبها.
---------------
(¬١) وعند المالكية: يندب زمن أمره بالصلاة، ويكره يوم ولادته، ويوم سابعه.
وعند الشافعية: يندب تعجيله يوم سابعه أي: سابع يوم من الولادة، فإن ضعف عن احتماله في السابع، أخر حتى يحتمله.
وعند الحنابلة: يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن الصغر أفضل من التمييز، ويكره يوم السابع، ومن الولادة إليه.
جواهر الإكليل ١/ ٢٢٤، التاج والإكليل ٣/ ٢٥٨، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢١١ قليوبي ٤/ ٢١١، مغني المحتاج ٤/ ٢٠٣، السراج الوهاج ص ٥٣٨، كشاف القناع ١/ ٨٠، الروض المربع ص ٢٥، هداية الراغب ص ٣٣.
(¬٢) وهو الهرب، والمجانبة.
لسان العرب ٥/ ٢٢٧ مادة نفر، القاموس المحيط ٤/ ٤١٢ مادة ن ف ر، مختار الصحاح ص ٢٨٠ مادة ن ف ر.
(¬٣) وهي: الكبو، والزلة.
لسان العرب ٤/ ٥٣٩ مادة عثر، القاموس المحيط ٣/ ١٥٤ مادة ع ث ر، تاج العروس ٣/ ٣٨١ مادة عثر، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٢٨ باب العين والثاء وما يثلثهما مادة عثر.

الصفحة 187