كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
حلَّ، ولو أرسله على صيد كثير، وسَمَّى مرةً واحدة، يحل كل ما قتله بتلك التسمية، بخلاف الشاتين اللتين لم تضجَع إحداهما فوق الأخرى.
منحة السلوك
أي: غير ما أرسل إليه حل؛ لأنه لا يتعين بالتعيين (¬١)، خلافًا لمالك (¬٢).
قوله: ولو أرسله.
أي: ولو أرسل الكلب على صيود كثيرة، وسمَّى مرة واحدة، يحل كل ما قتله بتلك التسمية؛ لأن الذبح يقع (¬٣) بالإرسال، ولهذا تشترط التسمية عنده، والفعل وهو الإرسال واحد، فيكتفى بتسمية واحدة (¬٤).
قوله: بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى.
يعني: إذا أضجع شاتين ولم يضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما بتسمية واحدة لا يحل؛ لأن الفعل متعدد حتى إذا أضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما دفعة واحدة بتسمية واحدة حل؛ لعدم التعدد (¬٥).
---------------
(¬١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
الاختيار ٥/ ٥، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٨، الهداية ٤/ ٤٥٨، المختار ٥/ ٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٧، أسنى المطالب ١/ ٥٥٦، المقنع ٤/ ١٩٢، الروض المربع ص ٤٨١.
(¬٢) حيث يرى أنه يتعين التعيين.
مختصر خليل ص ٩٦، جواهر الإكليل ١/ ٢١١.
(¬٣) في م "يتعلق"، وفي ع، ر، س، ص، ي، ق "يبقى" والمثبت أقرب للمعنى.
(¬٤) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
أما الشافعية: فيرون أن التسمية سنة.
الهداية ٤/ ٤٥٨، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٨، بدائع الصنائع ٥/ ٥٠ تبيين الحقائق ٦/ ٥٥، أقرب المسالك ص ٥٧، حاشية العدوي ٣/ ١١، التذكرة ص ١٥٧، كفاية الأخيار ٢/ ١٤٨، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٧٩، كشاف القناع ٦/ ٢٢٧.
(¬٥) تبيين الحقائق ٦/ ٥٥، بدائع الصنائع ٥/ ٥٠، الهداية ٤/ ٤٥٨.
الصفحة 20
440