كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع أحدهما.
منحة السلوك
[أحوال الأخ لأم]
قوله: والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.
لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]. المراد بهم: أولاد الأم؛ لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف. ولهذا قرأها بعضهم "وله أخ أو أخت لأم"، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة، ذكورهم وإناثهم سواء (¬١).
[أحوال الزوج]
قوله: والزوج له النصف عند عدم الولد، وولد الابن.
لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢] ولفظ الولد، يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص، أو بالإجماع (¬٢).
قوله: والربع مع أحدهما.
أي: للزوج الربع مع أحد الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: ١٢]، فصار للزوج حالتان: النصف، والربع (¬٣).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، المختار ٥/ ٩٢، الكتاب ٤/ ١٩١، حاشية الرحبية لابن قاسم ص ٣٣، الاختيار ٥/ ٩٢، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٠، متن الرسالة ص ١٥٨، أسهل المسالك ص ٢٦٦.
(¬٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، الكتاب ٤/ ١٨٩، الاختيار ٥/ ٩٢.
(¬٣) بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض ص ٢٤، شرح سبط المارديني على الرحبية ص ٤٩، حاشية البقري ص ٤٩، التلقين ص ١٧٠، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٥٩.
الصفحة 201