كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

والثلث عند عدم هولاء.
وثلث ما يبقى في المسألتين وهما: زوج، وأبوان،
منحة السلوك

بثلاثة منهم؛ عملًا بظاهر الآية (¬١).
قوله: والثلث.
أي: الأم لها الثلث عند عدم هؤلاء. أي: عند عدم الولد وولد الابن، أو الاثنين من الإخوة والأخوات (¬٢)؛ لما تلونا.
قوله: وثلث ما يبقى. أي: الأم لها ثلث ما يبقى في المسألتين.

[العمريتان]
فصار للأم ثلاثة أحوال: السدس، وثلث الكل، وثلث ما يبقى (¬٣).
قوله: وهما. أي: المسألتان.
قوله: زوج وأبوان. أي: إحداهما: زوج وأبوان.
يعني: إذا تركت زوجًا وأبوين (¬٤)، فأصل المسألة في هذا من اثنين؛ لأن الزوج يستحق النصف عند عدم الولد، والأم تستحق ثلث ما يبقى.
ومخرج النصف اثنان، فالنصف وهو واحد للزوج، فيبقى واحد، وليس له
---------------
(¬١) وحكي ذلك عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-؛ لأن الله قال: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [سورة النساء، الآية: ١١] وأقل الجمع ثلاثة. وروي أن ابن عباس قال لعثمان -رضي الله عنه-: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به.
المغني ٧/ ١٧، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٦.
(¬٢) مختصر الطحاوي ص ١٤٣، كنز الدقائق ٦/ ٢٣١، شرح سبط المارديني ص ٥٩.
(¬٣) الكتاب ٤/ ١٩٠، مختصر الطحاوي ص ١٤٣، تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، القوانين الفقهية ص ٢٥٦، الكافي لابن عبد البر ص ٥٦٢.
(¬٤) الكتاب ٤/ ١٩٠، كنز الدقائق ٦/ ٢٣١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١.

الصفحة 203