كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

وعصبة مع غيره: الأخوات لأبٍ وأم، أو لأبٍ، يصرن عصبة مع البنات، وبنات الابن.
وعصبةُ السبب: المعتق ذكرًا كان، أو أنثى،
منحة السلوك


[العصبة مع الغير]
قوله: وعصبة مع غيره.
أي: العصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخوات لأب وأم، أو لأب يصرن عصبة مع البنات، وبنات الابن (¬١).
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: "والعصبة بغيره"، وبين قوله: "والعصبة مع غيره"؟
قلت: إن "مع" قد تستعار للشرط، والباء للسبب، فحصل الفرق بقوله (¬٢): "مع، وبغيره" بهذا المعنى (¬٣). فافهم.

[الثاني: عصبة السبب]
قوله: وعصبة السبب: المعتق -بكسر التاء- ذكرًا كان، أو أنثى (¬٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (¬٥).
---------------
(¬١) المبسوط ٢٩/ ١٣٨، كنز الدقائق ٩/ ٢٣٩، الكنوز الملية في الفرائض الجلية ص ٥٣.
(¬٢) في ص "بين قوله".
(¬٣) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٩، البحر الرائق ٨/ ٤٩٩.
(¬٤) الكتاب ٤/ ١٩٤، مختصر الطحاوي ص ١٤٧.
(¬٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٩٢ كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١ كتاب الفرائض وتمامه: "لا يباع ولا يوهب".
من طريق محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - قال ...
قال البيهقي: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا ...
وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص ٤/ ٣٤١ تعليقًا على قول الحاكم: قلت بالدبوس.

الصفحة 214