وبه أخذ جمهور العلماء (¬١).
وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري (¬٢): أنهم جعلوا لها السدس مع الأب، وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين، وغيرهم (¬٣).
قوله: وأولاد الابن.
أي: يسقط أولاد الابن بالابن؛ لقرابة الابن (¬٤).
قوله: والإخوة والأخوات.
أي: تسقط الأخوات بالابن، وابن الابن، وإن سفل، وبالأب، والجد وإن علا (¬٥)؛ لما مر من الأصل.
---------------
(¬١) فأخذ به مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وابن جابر، وأبو ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد.
الدر المختار ٦/ ٧٨٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٨٢، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٦٢، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٠، تحفة المحتاج ٦/ ٣٩٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٥٤، نهاية المحتاج ٦/ ٢٠، إخلاص الناوي ٢/ ٥١٨، المغني ٧/ ٥٩، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٤٤.
(¬٢) وأبي الطفيل، وجابر بن زيد.
المغني ٧/ ٦٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٤٤.
(¬٣) فأخذ به شريح، والحسن، وابن سيرين، والعنبري، وإسحاق، وابن المنذر، وهو المذهب عند الحنابلة.
المغني ٧/ ٦٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٤٤، الروض المربع ص ٣٤١، هداية الراغب ص ٣٢٩.
(¬٤) كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، الدر المختار ٦/ ٧٨٢، البحر الرائق ٨/ ٥٠١.
(¬٥) كشف الحقائق ٢١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٨/ ٥٠١.