كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
ولو أرسل بازيَّه على صيد، فنزل على شيء، ثم طار وأخذه، حلَّ إن قصُر الزمان، بقدر ما يكون تمكُّنًا لا استراحة. ولو أخذ جارح معلم صيدًا، ولم يعْلم هل أرسله أحد أم لا؟ لم يحل. وإن شاركه كلب غيرُ معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذكر
منحة السلوك
حل الأول والثاني جميعًا؛ لعدم تخلل الفاصل (¬١).
قوله: ولو أرسل بازيه على صيد فنزل على شيء، ثم طار وأخذه، حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون تمكنًا، لا استراحة.
لقيام حكم الإرسال، حتى إذا مكث زمانًا طويلًا للاستراحة لا يحل؛ لانقطاع حكم الإرسال (¬٢).
قوله: ولو أخذ جارح معلم صيدًا، ولم يعلم هل أرسله أحدٌ أم لا؟ لم يحل.
لوقوع الشك في الإرسال، ولا تثبت الإباحة بدونه، ولئن كان مرسلًا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه (¬٣).
قوله: وإن شاركه كلب غيرُ معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذكر
---------------
(¬١) وكذا عند الشافعية في الأصح المنصوص عندهم، لوجود قصد الصيد، وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يحل الأول ولا يحل الثاني؛ لأنه غير مقصود. وهو القول الثاني عند الشافعية.
تحفة الفقهاء ٣/ ٧٦، تبيين الحقائق ٦/ ٥٥، الهداية ٤/ ٤٥٩، الذخيرة ٤/ ١٨١، التفريع ١/ ٣٩٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٧، الحاوي الكبير ١٥/ ١٨، كشاف القناع ٦/ ٢٢٥، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٨٣.
(¬٢) تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، بدائع الصنائع ٥/ ٥٠، مختصر الطحاوي ص ٢٩٧.
(¬٣) تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، الهداية ٤/ ٤٥٩، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩.
الصفحة 23
440