كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

اسم الله عليه عمدًا، لم يحل. ولو رده عليه، [ولم يجرحه معه، حلَّ وكُره] (¬١).
منحة السلوك

اسم الله عليه عمدًا، لم يحل (¬٢).
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (¬٣).
قيد بقوله: "عمدًا"؛ لأنه إذا كان نسيانًا لا يضر (¬٤).
قوله: ولو ردَّه عليه، ولم يجرحه معه.
أي: ولو رد الصيد كلب من الكلاب المذكورة على الكلب المعلم الذي أرسله، ولم يجرحه معه بل مات بجرح المعلم حلَّ، وكُرِه؛ لوجود المعاونة في الأخذ، وفقدها في الجرح (¬٥)،
---------------
(¬١) الزيادة من ب، جـ، د.
(¬٢) وكذا عند المالكية، والحنابلة، والشافعية. إلا في التسمية، فإنها سنة عندهم.
كنز الدقائق ٦/ ٥٣، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٣، الهداية ٤/ ٤٥٩، مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، الشرح الصغير ١/ ٣١٦، جواهر الإكليل ١/ ٢١١، الوجيز ٢/ ٢٠٦، المهذب ٢/ ٢٥٣، العمدة ص ٩٦، الروض المربع ص ٤٨١.
(¬٣) البخاري ٥/ ٢٠٨٩ كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة رقم ٥١٦٧، ومسلم ٣/ ١٥٣١ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم ١٩٢٩، وأحمد ٤/ ٢٥٧.
(¬٤) وكذا عند المالكية.
أما عند الحنابلة: فإنه إذا ترك التسمية ولو نسيانًا لا يحل الصيد، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٣، كنز الدقائق ٦/ ٥٣، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، الهداية ٤/ ٤٥٩، جواهر الإكليل ١/ ٢١٢، هداية الراغب ص ٤١٩، منار السبيل ٢/ ٤٣١، المقنع ٤/ ١٩٤.
(¬٥) وعند المالكية لا يحل. =

الصفحة 24