[اجتماع صنف واحد]
قوله: ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد، وتساويا في الدرجة والجهة، قسم المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين (¬٣).
كما إذا ترك عمًا وعمة، كلاهما لأب، فالمال بينهما أثلاثًا. الثلثان للعم، والثلث للعمة.
وكذلك إذا ترك خالًا وخالة، كلاهما لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فالمال بينهما أثلاثًا.
كذلك وإن اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدًا، بأن كان الكل من جنس
---------------
(¬١) المثبت من ر، س، م، ق، ي. وفي ع، ص "قرابتهم".
(¬٢) مختصر الطحاوي ص ١٥٢، المبسوط ٣٠/ ٢٠، البحر الرائق ٨/ ٥٠٩.
(¬٣) مختصر الطحاوي ص ١٥٢، كنز الدقائق ٦/ ٢٤٣، سنن الحقائق ٦/ ٢٤٣، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٥.