كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
ولو رده عليه مجوسي، أو أغراه به، فزاد عدوُه لم يكره. وكذا لو لم يرده عليه الثاني، بل حَمل عليه فزاد عدوه.
منحة السلوك
ثم قيل: الكراهة تنزيه (¬١)، وقيل: تحريم، وهو اختيار الحلواني (¬٢).
قوله: ولو رده عليه مجوسي، أو أغراه به فزاد عدوه لم يكره.
يعني: لو رد الصيد على الكلب المعلم المرسل مجوسي، أو أغرى الكلب بأن هيَّجه وصاح عليه فزاد جري الكلب بذلك، لم يكره؛ لأن فعل المجوس ليس من جنس فعل الكلب، فلا تتحقق المشاركة أصلًا (¬٣).
قوله: وكذا لو لم يرده عليه الثاني، بل حمل عليه فزاد عدوه.
---------------
= وعند الشافعية، والحنابلة: يحل من غير كراهة؛ لانفراد جارح المسلم بقتله، كما لو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم.
العناية ١٠/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٤٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٤، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، الذخيرة ٤/ ١٨٥، روضة الطالبين ٣/ ٢٣٧، الحاوي الكبير ١٥/ ١٣، الوجيز ٢/ ٢٠٦، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١١، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٧/ ٤٥٦.
(¬١) لأن الأول لما تفرد بالجرح، والأخذ، غلب جانب الحل، فصار حلالًا، وأوجبت إعانة غير المعلم الكراهة، دون الحرمة.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٤.
(¬٢) لوجود المشاركة من وجه.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٤.
(¬٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: لا يحل الصيد.
قال في الذخيرة ٤/ ١٨٥: وهو مقتضى أصولنا؛ لأنا نقتل الممسك للقتل، وإن لم يقتل.
بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، العناية ١٠/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٤٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٤، الذخيرة ٤/ ١٨٥، روضة الطالبين ٣/ ٢٣٧، الحاوي الكبير ١٥/ ١٣، الوجيز ٢/ ٢٠٦، منتهى الإرادات ٣/ ٤١١، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٧/ ٤٥٦.
الصفحة 25
440