سرّته. أعني: إذا خرج سُرَّته كلها، ثم مات، فإنه يرث (¬١). والله أعلم.
---------------
(¬١) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إن خرج بعضه حيًا فاستهل، ثم انفصل باقيه ميتًا لم يرث، فلا بد أن ينفصل كله حيًا ليرث.
تبيين الحقائق ٦/ ٢٤١، المعونة ٣/ ١٦٥٤، القوانين ص ٢٦٠، التفريع ٢/ ٣٣٦، روض الطالب ٣/ ١٩، مغني المحتاج ٣/ ٢٨، كشاف القناع ٤/ ٤٦٣، منتهى الإرادات ٢/ ٦١٥، المغني ٧/ ٢٠٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ١٣٦.