كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
وهو أنواع أربعة: فرض: وهو كسب أقل الكفاية لنفسه، وعياله، وقضاء دينه.
منحة السلوك
[أنواع طلب الكسب]
قوله: وهو. أي: طلب الكسب أنواع أربعة (¬١).
قوله: فرضٌ.
[فرض]
أي: أحدها فرضٌ: وهو كسب أقل الكفاية لنفسه، وعياله، وقضاء دينه (¬٢)؛ لأنه سبب يتوصل به إلى إقامة الفروض، فيكون فرضًا. ألا ترى إلى ما جاء وعيدٌ شديدٌ في الدين وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ أعظم الذنوب عند الله، أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها، أن يموت رجلٌ وعليه دينٌ لا يدعُ له قضاء" رواه أبو داود (¬٣).
وإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" رواه الترمذي، والنسائي (¬٤).
---------------
(¬١) الاختيار ٤/ ١٧٢.
(¬٢) الاختيار ٤/ ١٧٢.
قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب الكسب ص ٥٧: فمقدار ما لا بد لكل أحد منه، يعني: ما يقيم به صلبه، يفترض على كل أحد اكتسابه عينًا، لأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرائض إلا به، وما يتوصل به إلى إقامة الفرائض يكون فرضًا.
(¬٣) ٣/ ٢٤٦ كتاب البيوع، باب في التشديد في الدين رقم ٣٣٤٢، وأحمد ٤/ ٣٩٢.
من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن أعظم .. ".
والحديث ضعيف لجهالة أبي عبد الله القرشي. قال عنه في التقريب: مقبول من السادسة. التقريب ص ٦٥٤ رقم ٨٢١٠.
(¬٤) الترمذي ٥/ ٣٩ كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده رقم ١٣٥٨، وأبو داود رقم ٣٥٢٨، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده ٣/ ٢٨٨، =