كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت.
منحة السلوك
وينبغي للرجل أن يجيب، وإن لم يفعل فقد أثم (¬١)، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" رواه ابن ماجه (¬٢).
ومحلُّها: أول اليوم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" (¬٣).
[من أحكام الضيافة]
قوله: وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت.
---------------
= فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص ٢٦٦، مجمل اللغة ص ٧٦٢، باب الواو واللام وما يثلثهما، مادة ولم، القاموس المحيط ٤/ ٦٥٦، مادة ول م، لسان العرب ١٢/ ٦٤٣، مادة ولم، المصباح المنير ٢/ ٦٧٢، مادة الوليمة، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٢٧، لغة الفقه ص ٢٥٨، الدر النقي ٣/ ٦٥٥.
(¬١) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: تسن الإجابة.
الاختيار ٤/ ١٧٦، جواهر الإكليل ١/ ٢٢٤، متن الرسالة ص ١٧٩، الكافي لابن عبد البر ص ٦١٤، التفريع ١/ ٣٩٥، شرح ابن قاسم ٢/ ١٣، حاشية البيجوري ٢/ ١٣٠، غاية المنتهى ٥/ ٢٣٢، مطالب أولي النهى ٥/ ٢٣٢، كشاف القناع ٥/ ١٦٦.
(¬٢) ١/ ٦١٦، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي رقم ١٩١٤، ورواه أيضًا مسلم ٢/ ١٠٥٣، كتاب النكاح، باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة رقم ٩٨ "١٤٢٩" عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(¬٣) رواه ابن ماجه ١/ ٦١٧، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي رقم ١٩١٥، من طريق عبد الله بن حسين، عن أبي مالك النخعي، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ...
قال في الزوائد ٢/ ٩٤: هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف.
ورواه أيضًا الترمذي ٤/ ٥٠، كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة رقم ١٠٩٧ من طريق زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.