كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
ولو كان خنزيرًا. بخلاف ما لو ظهر أنه آدميٌّ، أو حيوانٌ أهليٌّ، فإنه لا يحل المصابُ. والطير المستأنس، والظبيُ المربوط، أهليان حكمًا.
منحة السلوك
قوله: ولو كان خنزيرًا.
واصل بما قبله، أي: ولو كان المسموع خنزيرًا، فإنه لا يضر (¬١).
وعن أبي يوسف: إن كان الحس حس سبع سوى الخنزير يؤكل المصاب، وإن كان حس خنزير لم يؤكل (¬٢).
وقال زفر: ان كان حس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع، ونحوها، لا يؤكل المصاب (¬٣).
قوله: بخلاف ما لو ظهر أنه آمي. يعني: إذا ظهر أن الحس المسموع حس آدمي، أو حيوان أهلي، مثل البقر، والغنم فإنه لا يحل المصاب؛ لأن الإرسال ليس باصطياد فيهما (¬٤).
قوله: والطير المستأنس، والظبي المربوط، أهليان حكمًا.
يعني: إذا سمع حسًا ظنه حس صيد فرماه، أو أرسل عليه جارحًا فأصاب غيره، فظهر أن الحس حس طير مستأنس، أو ظبي مربوط، لا يحل
---------------
= بداية المبتدي ٤/ ٤٦٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥، الهداية ٤/ ٤٦٠، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٠٦، حاشية الدسوقي ٢/ ١٠٦، شرح المحلي ٤/ ٢٤٦، أسنى المطالب ١/ ٥٥٦، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٧، الحاوي الكبير ١٥/ ٥٢، روضة الطالبين ٣/ ٢٥٠، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢٢٤، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٦، دليل الطالب ٢/ ٤٣٠.
(¬١) العناية ١٠/ ١٢٩، بدائع الصنائع ٥/ ٥٧، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦.
(¬٢) لتغلظ حرمته.
العناية ١٠/ ١٢٦، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، بدائع الصنائع ٥/ ٥٧،.
(¬٣) لأن الاصطياد لا يفيد الإباحة فيه.
الهداية ٤/ ٤٦٠، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦.
(¬٤) تبيين الحقائق ٦/ ٥٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٠، الهداية ٤/ ٤٦٠.