كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

الروايتين.
وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصائد، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتًا حل.
منحة السلوك

الروايتين عن أبي يوسف؛ لأنه صيد (¬١). وفي رواية أخرى: لا يحل؛ لأنه لا ذكاة فيهما (¬٢).

[حكم الصيد الغائب]
قوله: وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصائد، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتًا، حل (¬٣).
لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي ثعلبة: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام، وأدركته، فكل ما لم يُنتن" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد، والنسائي (¬٤).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع ٥/ ٥٨، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، بداية المبتدي ٤/ ٤٦١، الهداية ٤/ ٤٦١.
(¬٢) بدائع الصنائع ٥/ ٥٨، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، الهداية ٤/ ٤٦١.
(¬٣) وعند المالكية: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه، ما لم يبت، ووجدت به أثرًا من كلبك، أو كان به سهمك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: يكره.
وعند الشافعية: لو غاب عنه الكلب الذي أرسله والصيد، قبل أن يجرحه الكلب، ثم وجد الصيد ميتًا، حرم؛ لاحتمال موته بسبب آخر. وإن جرحه وغاب، ثم وجده ميتًا، حرم في الأظهر.
والقول الثاني: يحل حملًا على أن موته بالجرح، وإن وجد به أثر صدمة، أو جراحة أخرى، حرم.
وعند الحنابلة: إذا رماه فغاب عن عينه، فوجده ميتًا وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله.
الكتاب ٣/ ٢٢٠، كنز الدقائق ٦/ ٥٧، الهداية ٤/ ٤٦١، تبيين الحقائق ٦/ ٥٧، الشرح الصغير ١/ ٣١٧، بداية المجتهد ١/ ٤٦٠، القوانين ص ١١٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٨، تحفة المحتاج ٩/ ٣٣٣، السراج الوهاج ص ٥٦٠، المحرر ٢/ ١٩٣، المبدع ٩/ ٢٣٩، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٣.
(¬٤) مسلم ٣/ ١٥٣٢ كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ١/ ١٩٣١، =

الصفحة 33