كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

وإن كان الطيرُ مائيًا، ورماه في الماء حَلَّ، إن لم ينغمس بالجراحة فيه.
ولا يحل الصيَّدُ بالبُندقة،
منحة السلوك

قوله: وإن كان الطير مائيًا، ورماه في الماء، حلَّ إن لم ينغمس بالجراحة فيه.
أي: في الماء، وإن انغمست لا يحل؛ لاحتمال الموت به دون الرمي؛ لأن تشرب الجرح الماء سبب لزيادة الألم، فصار كما إذا أصابه السهم (¬١).

[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]
قوله: ولا يحل الصيد بالبندقة (¬٢).
لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن الخذف (¬٣)، وقال: "إنها لا تصيد، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (¬٤). ولأن الجرح لا بد منه، والبندقة لا تجرح (¬٥).
---------------
(¬١) الهداية ٤/ ٤٦١، بدائع الصنائع ٥/ ٥٨، بداية المبتدي ٤/ ٤٦١، تبيين الحقائق ٦/ ٥٨.
(¬٢) البُندُقة -بضم الباء والدال-: هي التي يرمى بها. فارسية معربة.
القاموس المحيط ١/ ٣٢٦ مادة ب ن د ق، لسان العرب ١٠/ ٢٩ مادة بندق مختار الصحاح ص ٢٧ مادة ب ن د ق، المطلع على أبواب المقنع ص ٤٠٣، أنيس الفقهاء ص ٢٨٧.
بداية المبتدي ٤/ ٤٦٢، مختصر الطحاوي ص ٢٩٨، الهداية ٤/ ٤٦٢.
(¬٣) الخذف: هو رمي الحصى بين السبابة والإبهام.
تاج العروس ٦/ ٨٠ مادة خذف، لسان العرب ٩/ ٦١ مادة خذف، معجم مقاييس اللغة ٢/ ١٦٥ باب الخاء والذال وما يثلثهما مادة خذف، المغرب ص ١٤١ مادة الخذف، المصباح المنير ١/ ١٦٥ مادة خذفت، طلبة الطلبة ص ٧٣.
(¬٤) البخاري ٥/ ٢٠٨٨ كتاب الذبائح، والصيد باب الخذف والبندقة رقم ٥١٦٢، ومسلم ٣/ ١٥٤٧ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف رقم ١٥٤، وأحمد ٤/ ٥٤. من حديث عبد الله بن المغفل: "أنه رأى رجلًا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوًا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين".
(¬٥) الهداية ٤/ ٤٦٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٩.

الصفحة 37