كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم لو تركه، حل العضو، وإلا فلا.
ولا يحل صيد المجوسي، والمرتدِّ، والوثني، والمحرم، بخلاف اليهودي، والنصراني.
منحة السلوك
قوله: ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم، أي: يندمل لو تركه، حل العضو؛ لأن هذا جرح وليس بإبانة (¬١).
قوله: وإلا فلا.
يعني: وإن كان لا يلتئم، ولا يتوهم إيصاله بعلاج، لا يحل العضو، ويحل ما سواه لوجود الإبانة (¬٢).
[من لا يحل صيده]
قوله: ولا يحل صيد المجوسي، والمرتد، والوثني (¬٣).
لأنهم ليسوا من أهل الذكاة حالة الاختيار، فكذا في حالة الاضطرار.
وكذا المحرم؛ لأنه ليس من أهل الذكاة الاختيارية في حق الصيد، فكذا لا يكون من أهل الذكاة الاضطرارية (¬٤).
قوله: بخلاف اليهودي والنصراني.
يعني: يحل صيدهما؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارًا، فكذا اضطرارًا (¬٥).
---------------
(¬١) المبسوط ١١/ ٢٥٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤، الهداية ٤/ ٤٦٤.
(¬٢) الهداية ٤/ ٤٦٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩، المبسوط ١١/ ٢٥٤، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤.
(¬٣) وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق ٦/ ٦٠، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤، الهداية ٤/ ٤٦٤، العناية ١٠/ ١٣٤، بداية المجتهد ١/ ٤١٢، بلغة السالك ١/ ٣١٥، السراج الوهاج ص ٥٥٦، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٧٣، نيل المآرب ٢/ ٤٠٧، دليل الطالب ٢/ ٤٢٢، هداية الراغب ص ٤١٩.
(¬٤) تبيين الحقائق ٦/ ٦٠، الكتاب ٣/ ٢٢٣، الهداية ٤/ ٤٦٤، العناية ١٠/ ١٣٢.
(¬٥) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =