كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= القول الثالث: ويقضي بكراهة أكل لحوم الخيل. وبه قال: الأوزاعي، وأبو عبيد، وهو قول: عند المالكية (أ).
الأدلة:
- أدلة القول الأول:
استدل أهل هذا القول بأدلة منها:
١ - ما رواه: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه (ب).
٢ - واستدلوا: بما روته أسماء -رضي الله عنها- قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلناه، ونحن بالمدينة" متفق عليه (جـ).
٣ - أنه حيوان، طاهر، مستطاب، ليس بذي ناب، ولا مخلب فيحل، كبهيمة الأنعام (د).
٤ - أنه داخل في عموم الآيات، والأخبار المبيحة (هـ).
- أدلة القول الثاني:
١ - استدلوا: بقول الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨]. =
_________
= الشرح الكبير للدردير ٢/ ١١٧، المعونة ٢/ ٧٠٢، التفريع ١/ ٤٠٦، الذخيرة ٤/ ١٠١، الخرشي على خليل ٣/ ٣٠، مواهب الجليل ٣/ ٢٣٥.
(أ) الذخيرة ٤/ ١٠١، مواهب الجليل ٣/ ٢٣٥، التاج والإكليل ٣/ ٢٣٥، المعونة ٢/ ٧٠٢، الكافي لابن عبد البر ص ١٨٧، الخرشي على خليل ٣/ ٣٠، الشرح الكبير لابن قدامة ١١/ ٧٠، المغني ١١/ ٧٠.
(ب) رواه البخاري ٥/ ٢١٠١، كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل رقم ٥٢٠١، ومسلم ٣/ ١٥٤١، كتاب الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل رقم ١٩٤١.
(جـ) رواه البخاري ٥/ ٢١٠١، كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل رقم ٥٢٠٠، ومسلم ٣/ ١٥٤١ كتاب الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل رقم ١٩٤٢.
(د) الحاوي الكبير ١٥/ ١٤٣، المغني ١١/ ٧١، الشرح الكبير لابن قدامة ١١/ ٧١.
(هـ) الحاوي الكبير ١٥/ ١٤٢، المغني ١١/ ٧١، الشرح الكبير لابن قدامة ١١/ ٨١.

الصفحة 63