ذكره قاضي خان (¬١)، وفي "شرح الكنز": ولبن الرمكة (¬٢) حلال بالإجماع (¬٣).
قوله: وبقر الوحش، وحمر الوحش، وغنم الجبل، حلال.
لأنها من الطيبات (¬٤). وأما الحمر الأهلية: فهي حرام (¬٥)؛ لما روي عن أبي ثعلبة -رضي الله عنه- أنه قال: "حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الحمر الأهلية" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (¬٦). ولو كانت أمها فرسًا كان على الخلاف في لحم الخيل.
---------------
(¬١) في فتاواه ٣/ ٣٥٨: "وتمامه: ويكره لحم الخيل في قول: أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافًا لصاحبيه رحمهما الله تعالى، واختلف المشايخ في تفسير الكراهية في قول: أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الصحيح: أنه أراد به التحريم، ولبنه كلحمه" اهـ.
(¬٢) الرمكة -بالتحريك-: الأنثى من البراذين التي تتخذ للنسل.
حياة الحيوان للدميري ١/ ٥٢٨، المعجم الوسيط ١/ ٣٧٣ مادة الرمكة، لسان العرب ١٠/ ٤٣٤ مادة رمك.
(¬٣) جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيعلي ٦/ ٤٧: وعن أبي حنيفة: المتخذ من لبن الرماك، لا يحل اعتبارًا بلحمه؛ إذ هو متولد منه. والأصح: أنه يحل عنده على ما ذكره صاحب الهداية، لأن كراهية لحمه لاحترامه، أو لئلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد، فلا يتعدى إلى لبنه.
(¬٤) بدائع الصنائع ٥/ ٣٩، تحفة الفقهاء ٦/ ٦٥.
(¬٥) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ٤/ ٤٥، العناية ٩/ ٥٠١، الهداية ٤/ ٤٠٠، جواهر الإكليل ١/ ٢١٨، الكافي لابن عبد البر ص ١٨٦، عمدة الطالب ص ٤١٥، مطالب أولي النهى ٦/ ٣٠٩.
(¬٦) البخاري ٥/ ٢١٠٢، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية رقم ٥٢٠٦، ومسلم ٣/ ١٥٣٨ كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية رقم ١٩٣٦، وأحمد ٤/ ١٩٥.