كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،
منحة السلوك
أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا (¬١).
وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين (¬٢).
وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة (¬٣).
وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء (¬٤).
وقال مالك: لا بد من قطع الأربع (¬٥).
[آلة الذبح]
قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم.
مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها (¬٦)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
---------------
(¬١) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٨، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٦، الهداية ٤/ ٣٩٦، حاشية الشلبي ٥/ ٢٩١، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١.
(¬٢) الهداية ٤/ ٣٩٦، العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠.
(¬٣) وأجمعوا على أنه يكتفى بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل.
المبسوط ١٢/ ٣، العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠.
(¬٤) وإليه ذهب الحنابلة، وروي عن الإمام أحمد: أنه يشترط مع الحلقوم والمريء، قطع الودجين.
التذكرة ص ١٥٧، متن الزبد ص ٦٨، المحرر ٢/ ١٩١، الفروع ٦/ ٣١٢، الروض المربع ص ٤٧٩، الإفصاح ٢/ ٣١٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٥.
(¬٥) وهذا في غير المشهور عنه أما المشهور عنه. فهو قطع الحلقوم والودجين. وروي عنه: أنه يشترط قطع الودجين فقط.
بداية المجتهد ١/ ٤٤٥، منح الجليل ٢/ ٤٠٦، الذخيرة ٤/ ١٣٣، القوانين ١٢٣، المعونة ٢/ ٦٩١، جواهر الإكليل ١/ ٢٠٨.
(¬٦) بداية المبتدي ٤/ ٣١٧، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، البحر الرائق ٨/ ١٧٠، الدر المختار ٦/ ٢٩٥، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١.