كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)

ويكره بعده. ومن بلغ بالسكين النخاع،
منحة السلوك

قوله: ويكره بعده.
أي: يكره إحداد السكين (¬١) بعد الإضجاع (¬٢)؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا أضجع شاةً وهو يحد شفرته فقال: "لقد أردت أن تميتها موتاتٍ، هلَّا حددتها قبل أن تضجعها" (¬٣).
قوله: ومن بلغ بالسكين النخاع، وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة (¬٤)،
---------------
= باب الذكاة بالحديد، والطيالسي ص ١٥٢ رقم ١١١٩٥، وابن حبان ١٣/ ١٩٩ كتاب الذبائح، باب ذكر الأمر بحد الشفار، والإحسان في الذبح لمن أراده رقم ٥٨٨٣، والطبراني في الكبير رقم ٧١١٤، والطبراني في الصغير ٢/ ٣٧٥، وعبد الرزاق ٤/ ٤٩٢ كتاب المناسك، باب سنة الذبح رقم ٨٦٠٣، والخطيب في التاريخ ٥/ ٢٧٨، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٢١٩ رقم ٢٧٨٣ من حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه-.
(¬١) في ص "الشفرة".
(¬٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٩، بدائع الصنائع ٥/ ٦١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠، الدر المختار ٦/ ٢٩٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٢٩٦.
(¬٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣١ كتاب الضحايا وفي أوائل الذبائح ٤/ ٢٣٣، والبيهقي ٩/ ٢٨٠ كتاب الضحايا، باب الذكاة بالحديد، وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال الحاكم في المستدرك في كتاب الضحايا: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأعاده في الذبائح وقال: على شرط الشيخين.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٣: رجاله رجال الصحيح.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٩٣ في كتاب الحج، باب سنة الذبح، مرسلًا عن عكرمة.
(¬٤) تاج العروس ٥/ ٥٢٠ مادة نخع، لسان العرب ٨/ ٣٤٨ مادة نخع، القاموس المحيط ٤/ ٣٤٣ مادة ن خ ع، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٠٦ باب النون والخاء وما يثلثهما مادة =

الصفحة 92