كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 4)
أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه.
وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه، كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخِه قبل أن يتم
منحة السلوك
أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه (¬١)؛ "لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن نخع الشاة" (¬٢). وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة (¬٣).
والنخع: -بفتح النون وسكون الخاء- أي: يجوز الذبح إلى النخاع.
قوله: وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة (¬٤)، وذلك كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخه قبل أن يتم
---------------
= نخع، مختار الصحاح ص ٢٧١ مادة ن خ ع، المصباح المنير ٢/ ٥٩٦ مادة النخاعة، طلبة الطلبة ص ٢٠٩.
(¬١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقال مطرف من المالكية. تؤكل في النسيان والجهل. ولا تؤكل في العمد.
وقال اللخمي: إن تعمد قطع الرأس كله لم تؤكل.
بداية المبتدي ٤/ ٣٩٧، كنز الدقائق ٥/ ٥٩٢، الهداية ٤/ ٣٩٧، تبيين الحقائق ٥/ ٥٩٢، القوانين ص ١٢٣، الذخيرة ٤/ ١٣٨، الشرح الصغير ١/ ٣١٣، بلغة السالك ١/ ٣١٣، أسنى المطالب ١/ ٣٥٨ - ٥٤١، الحاوي الكبير ١٥/ ٩١، كشاف القناع ٦/ ٢١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٩.
(¬٢) قال في نصب الراية ٤/ ١٨٨: غريب، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٠٨: لم أجده، وبمعناه ما رواه الطبراني ١٠/ ٢٤٥ - ٣٣٣ في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الذبيحة أن تفغرس"، ورواه ابن عدي في الكامل ٤/ ٤٠ وأعله بشهر وقال: إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، ورواه البخاري ٥/ ٢٠٩٩ كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح -غير موصول- قال: وأخبرني نافع، أن ابن عمر -رضي الله عنهما- نهى عن النخع.
(¬٣) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٩، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠.
(¬٤) الهداية ٤/ ٣٩٧، المبسوط ١٢/ ٥، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٦٩.