كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي (اسم الجزء: 4)

رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ ضَمِنَ الْفَاتِحُ رَجَعَ عَلَى (الْآخِذِ) .

(وَلَوْ ضَرَبَ إنْسَانٌ يَدَ آخَرَ وَفِيهَا) أَيْ: الْيَدِ (دِينَارٌ فَضَاعَ) الدِّينَارُ (ضَمِنَهُ) الضَّارِبُ لِتَسَبُّبِهِ فِي إضَاعَتِهِ.

(وَلَوْ خَاصَمَهُ فَأَسْقَطَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ بِيَدِهِ أَوْ هَزَّهُ حَتَّى سَقَطَتْ) عِمَامَتُهُ عَنْ رَأْسِهِ (فَتَلِفَتْ) لِوُقُوعِهَا فِي نَارٍ وَنَحْوِهَا (أَوْ) سَقَطَتْ (فِي زِحَامٍ) بِسَبَبِ هَزِّهِ وَنَحْوِهِ (فَضَاعَتْ ضَمِنَهَا) الَّذِي سَقَطَتْ بِفِعْلِهِ لِتَعَدِّيهِ قُلْتُ: فَإِنْ وَقَعَتْ فِي نَحْوِ قَذَرٍ يُنْقِصُهَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ.

(وَلَوْ أَقَامَ عَمُودًا) وَنَحْوَهُ (بِجِدَارِهِ الْمَائِلِ) يَمْنَعهُ مِنْ السُّقُوطِ (فَجَاءَ آخَرُ وَرَفَعَ الْعَمُودَ) أَوْ نَحْوَهُ تَعَدِّيًا (فَسَقَطَ الْجِدَارُ فِي الْحَالِ ضَمِنَهُ) الرَّافِعُ لِلْعَمُودِ وَنَحْوِهِ لِتَعَدِّيهِ.

(وَإِنْ وَقَعَ طَائِرُ إنْسَانٍ عَلَى جِدَارٍ فَنَفَّرَهُ آخَرُ) صَاحِبُ الْجِدَارِ أَوْ غَيْرُهُ (فَطَارَ يَضْمَنُهُ الْمُنَفِّرُ) ؛ لِأَنَّ تَنْفِيرَهُ لَمْ يَكُنْ سَبَبَ فَوَاتِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُمْتَنِعًا قَبْلَ ذَلِكَ (وَإِنْ رَمَاهُ) إنْسَانٌ (فَقَتَلَهُ ضَمِنَهُ) الرَّامِي (وَإِنْ كَانَ) فِي دَارِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ تَنْفِيرِهِ بِغَيْرِ قَتْلِهِ.

(وَإِنْ قَتَلَهُ) أَيْ: الطَّائِرَ (وَهُوَ مَارٌّ فِي هَوَاءِ دَارِهِ أَوْ) وَهُوَ مَارٌّ فِي هَوَاءِ دَارِ غَيْرِهِ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَنْعُ الطَّائِرِ مِنْ الْهَوَاءِ.

(وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ الْمَحْلُولَةُ عَقُورًا وَجَنَتْ) بَعْدَ حَلِّهَا أَوْ فَتْحِ إصْطَبْلِهَا وَنَحْوِهِ (ضَمِنَ) الْحَالُّ وَنَحْوُهُ (جِنَايَتَهَا) ؛ لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِيهَا (كَمَا لَوْ حَلَّ سِلْسِلَةَ فَهْدٍ أَوْ سَاجُورَ كَلْبٍ فَعَقَرَا) فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَالِّ لِتَسَبُّبِهِ وَالسَّاجُورُ: خَشَبَةٌ تُجْعَلُ فِي عُنُقِ الْكَلْبِ.

(وَإِنْ أَفْسَدَتْ) الدَّابَّةُ الْمَحْلُولَةُ (زَرْعَ إنْسَانٍ فَكَإِفْسَادِ دَابَّةِ نَفْسِهِ) زَرْعَ غَيْرِهِ (عَلَى مَا سَيَأْتِي) تَفْصِيلُهُ فِي جِنَايَاتِ الْبَهَائِمِ.

(وَلَوْ فَتَحَ) إنْسَانٌ (بَثْقًا) بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي يَحْبِسُ الْمَاءَ (فَأَفْسَدَ بِمَائِهِ زَرْعًا أَوْ بُنْيَانًا) قُلْت: أَوْ غِرَاسًا (ضَمِنَ) فَاتِحُ الْبَثْقِ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ قُلْتُ وَعَلَى قِيَاسِهِ: لَوْ فَاتَ بِهِ رَيُّ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَتْ تُرْوَى بِسَبَبِ سَدِّهِ فَيَضْمَنُ فَاتِحُهُ خَرَاجَهُ وَعَلَى قِيَاسِهِ: لَوْ فَرَّطَ مَنْ يَلِي سَدَّ الْبَثْقِ فِيهِ فَأَزَالَهُ الْمَاءُ عِنْد عُلُوِّهِ وَأَتْلَفَ شَيْئًا أَوْ فَاتَ بِهِ رَيُّ شَيْءٍ مِنْ الْأَرَاضِي.

(كَمَا لَوْ أَطْلَقَ دَابَّةً رَمُوحًا مِنْ شِكَالٍ أَيْ: تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا) بَيَانٌ لِلرَّمُوحِ فَيَضْمَنُ مَنْ أَطْلَقَهَا مَا تَلِفَ بِهَا.

(وَإِنْ رَمَى) أَيْ: أَلْقَى (الزِّقَّ الَّذِي بَقِيَ بَعْدَ حَلِّ وِكَائِهِ قَاعِدًا إنْسَانٌ آخَرُ اخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ) أَيْ: بِالْمُلْقِي لِلزِّقِّ؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَ الْإِتْلَافَ.

(وَإِنْ بَقِيَ الطَّائِرُ) بَعْدَ فَتْحِ قَفَصِهِ (وَ) بَقِيَ (الْفَرَسُ) بَعْدَ حَلِّ قَيْدِهِ أَوْ فَتْحِ إصْطَبْلِهِ (بِحَالِهِمَا فَنَفَّرَهُمَا آخَرُ ضَمِنَهُمَا الْمُنَفِّرُ) وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَخَصُّ فَاخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ كَدَافِعِ الْوَاقِعِ فِي الْبِئْرِ مَعَ حَافِرِهَا وَكَذَا لَوْ حَلَّ إنْسَانٌ حَيَوَانًا وَحَرَّضَهُ آخَرُ فَجَنَى فَإِنَّ ضَمَانَ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمُحَرِّضِ.

الصفحة 118