كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي (اسم الجزء: 4)

كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ) حُرَّيْنِ (مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ ف) لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَ (لَهُ) أَيْ الِابْنِ الْمُبَعَّضِ (نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ) وَهُوَ رُبْعٌ وَسُدُسٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ رُبْعٌ وَسُدُسٌ أَيْضًا لِلْعَمِّ.
(وَلَوْ كَانَ مَعَهُ) أَيْ الْمُبَعَّضِ (مَنْ يَسْقُطُ بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ) كَالْعَمِّ فِي الْمِثَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَ (كَأُخْتٍ وَعَمٍّ حُرَّيْنِ) مَعَ ابْنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ (فَلَهُ) أَيْ الِابْنِ الْمُبَعَّضِ (النِّصْفُ) بِنِصْفِهِ الْحُرِّ.
(وَلِلْأُخْتِ) إنْ كَانَتْ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ (نِصْفُ مَا بَقِيَ) فَلَهَا الرُّبْعُ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ الْكَامِلَةُ تَحْجُبُهَا عَنْ النِّصْفِ، فَنِصْفُهَا يَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِ النِّصْفِ وَهُوَ رُبْعٌ (وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ) تَعْصِيبًا وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنِ الْمُبَعَّضِ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ وَلِلْعَمِّ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ الْأُخْتُ لِأُمٍّ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلِابْنِ الْمُبَعَّضِ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ وَاحِدٌ وَلِلْعَمِّ خَمْسَةٌ.
(وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الِابْنِ بِنْتٌ) نِصْفُهَا حُرٌّ مَعَ أُمٍّ وَعَمٍّ حُرَّيْنِ (فَلَهَا) أَيْ الْبِنْتِ (الرُّبْعُ) لِأَنَّ لَهَا النِّصْفُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ بِنِصْفِهَا الْحُرِّ (وَلِلْأُمِّ الرُّبْعُ لِحَجْبِهَا) أَيْ الْبِنْتِ الْمَذْكُورَةِ (لَهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلِلْعَمِّ سَهْمَانِ) مِنْ أَرْبَعَةٍ (وَهُوَ الْبَاقِي) بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ وَفَرْضِ الْأُمِّ.

(وَأُمٌّ وَبِنْتٌ نِصْفُهُمَا حُرٌّ وَأَبٌ حُرٌّ) كُلُّهُ فَلِلْبِنْتِ بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا (نِصْفُ مِيرَاثِهَا) لَوْ كَانَتْ كَامِلَةَ الْحُرِّيَّةِ وَذَلِكَ نِصْفٌ (وَهُوَ) أَيْ نِصْفُ النِّصْفِ (الرُّبْعُ وَلِلْأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ الثُّلُثُ وَمَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ) لَهَا (السُّدُسُ) فَقَدْ حَجَبَتْهَا حُرِّيَّةُ الْبِنْتِ عَنْ السُّدُسِ (فَنِصْفُ حُرِّيَّتِهَا) أَيْ الْبِنْتِ (يَحْجُبُهَا) أَيْ الْأُمَّ عَنْ (نِصْفِهِ) أَيْ السُّدُسِ (يَبْقَى لَهَا) أَيْ الْأُمِّ (الرُّبْعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُهُ) أَيْ الرُّبْعِ (وَهُوَ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ) فَرْضًا وَتَعْصِيبًا وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ خَمْسَةٌ.
(وَإِنْ شِئْت نَزَّلْتهمْ) أَيْ الْمُبَعَّضِينَ مِنْ الْوَرَثَةِ (أَحْوَالًا كَ) تَنْزِيلِ (الْخَنَاثَى) الْوَارِثِينَ (فَأُمٌّ وَبِنْتٌ نِصْفُهُمَا حُرٌّ وَأَبٌ حُرٌّ) وَهُوَ الْمِثَالُ السَّابِقُ (فَتَعُولُ إنْ كَانَتَا) أَيْ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ (حُرَّتَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَالْبَاقِي) سَهْمَانِ (لِلْأَبِ) فَرْضًا وَتَعْصِيبًا.
(وَإِنْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ فَالْمَالُ) كُلُّهُ (لِلْأَبِ) تَعْصِيبًا (وَإِنْ كَانَتْ الْبِنْتُ وَحْدَهَا حُرَّةً فَلَهَا النِّصْفُ) وَلِلْأَبِ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا (وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ) لِتَوَافُقِ النَّصِيبَيْنِ بِالثُّلُثِ، فَتَرْجِعُ السِّتَّةُ إلَى ثُلُثِهَا اثْنَيْنِ وَنَصِيبِ كُلٍّ مِنْ الْبِنْتِ وَالْأَبِ إلَى ثُلُثِهِ وَاحِدٍ.
(وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ وَحْدَهَا حُرَّةً فَلَهَا الثُّلُثُ) وَالْبَاقِي لِلْأَبِ (وَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَكُلُّهَا) أَيْ كُلُّ الْمَسَائِلِ غَيْرِ السِّتَّةِ (تَدْخُلُ فِي السِّتَّةِ ف) تَكْتَفِي بِهَا وَ (تَضْرِبُهَا فِي الْأَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ تَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ

الصفحة 495