كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي (اسم الجزء: 4)

وأقول: وهو قول التبريزي.
وأقول: إن الجبان شهوته أن لا يموت قتلا في الحرب مباشر السيوف والرماح. وشبيب: قيل: إنه مات صرعا بالخمر، فالجبان يتمنى أن يموت تلك الموتة.
وقوله: الطويل
ثَنَى يَدَهُ الإحْسَانُ حتى كأنَّهَا ... وقَدْ قُبِضَتْ كانَتْ بغير بَنَانِ
قال: القبض باليد لا يحصل إلا بواسطة البنان. يقول: لما قبضت يده إحسانك الذي ملأها حتى ثناها إلى ورائها فأرسلته صارت كأنها كانت بغير بنان يطبق على الموهوب.
وأقول: لم يرد بثنى يده: عطف يده ولواها إلى ورائها، والمراد غير ذلك وقد بينته في شرح التبريزي.
وقوله: الطويل
وعندَ مَنِ اليومَ الوفاءُ لصَاحِبٍ ... شَبِيبٌ وأوْفَى من تَرَى أخَوانِ؟

الصفحة 66