سابعها: موافقته في تحريم الخمر، كما ستعلمه إن شاء الله في موضعه (¬1).
ثامنها: موافقته في قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ} الآية [البقرة: 98]. ذكره الزمخشري (¬2)، وقال ابن العربي: قدمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوة ومعنى في أحد عشر موضعًا، وهذا من النفائس (¬3).
وفي "جامع الترمذي" مصححًا عن ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قَالَ عمر (¬4).
الرابعة:
كلام الرجال مع النساء في الطريق.
الخامسة:
جواز وعظ الإنسان أمه في البر؛ لأن سودة من أمهات المؤمنين.
¬__________
= من حديث أنس عن عمر دون {فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14] عند البخاري برقم (402) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة، ومسلم (2399) كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عمر.
(¬1) يشير المصنف إلى حديث عمر بن الخطاب: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فقد رواه أبوداود (3670)، والترمذي (3049)، والنسائي 8/ 286، وأحمد 1/ 53، والحاكم 2/ 278، والبيهقي 8/ 285. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".
(¬2) "الكشاف" 1/ 84.
(¬3) "عارضة الأحوذي" 13/ 142 - 143.
(¬4) رواه الترمذي (3682)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1736).