الثامنة:
جواز تصرف النساء في ما بهن حاجة إليه.
ثم قال البخاري رحمه- الله: حَدَّثنَا زَكَرِيَّاءُ ثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَدْ أُذِنَ أَنْ (¬1) تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ". قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي: البَرَازَ.
أما رجاله فسلف التعريف بهم.
وأما فقهه فخروجهن إلى البراز ومثله ما بهن حاجة إليه وقد أمرن بالخروج إلى العيدين كما سيأتي (¬2).
و (الْبَرَازَ) بفتح الباء كما سلف. قَالَ الداودي: وقوله: "قَدْ أُذَنَ أَنْ تَخْرُجْنَ" دال على أنه لم يرد هنا حجاب البيوت -فإن ذَلِكَ وجه آخر- إنما أراد أن يستنزن بالجلباب حتَّى لا يبدو منهن إلا العين.
قالت عائشة: كنا نتأذى بالكنف وكنا نخرج إلى المناصع (¬3).
¬__________
(¬1) في الهامش كتب: (لكن) ورمز فوقها أنها نسخة.
(¬2) سيأتي برقم (974) كتاب: العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصُلى، ومسلم (890) كتاب: صلاة العيدين.
(¬3) سيأتي برقم (4141) كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك.