كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

عَلَى منع الزيادة عَلَى الثلاث، وقد قَالَ الشافعي في "الأم": لا أحب الزيادة عليها، فإن زاد لم أكرهه، إن شاء الله (¬1).
وحاصل ما ذكره أصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه:
أصحها: أن الزيادة عليها مكروهة (كراهة) (¬2) تنزيه وهو معنى قول الشافعي: لم أكرهه، أي: لم أحرمه.
وثانيها: أنها حرام.
وثالثها: أنه خلاف الأولى (¬3).
وأبعد قوم فقالوا: إنه إِذَا زاد عَلَى الثلاث يبطل وضوؤه، كما لو زاد في الصلاة، حكاه الدارمي (¬4) في "استذكاره" عنهم، وهو خطأ ظاهر، وخلاف ما عليه العلماء.
وفي "سنن ابن ماجه" بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يتوضأ فقال: "لا تسرف، لا تسرف" (¬5)
¬__________
(¬1) "الأم" 1/ 27.
(¬2) في (ج): كراهية.
(¬3) انظر: "روضة الطالبين" 1/ 59.
(¬4) هو الإمام العلامة، شيخ الشافعية، أبو الفرج، محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الدارمي البغدادي، من تصانيفه: "الاستذكار في فقه الشافعي"، "جامع الجوامع ومودع البدائع"، "الدلائل السمعية على المسائل الشرعية"، توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.
انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" 2/ 361 - 362، "سير أعلام النبلاء" 18/ 52 - 54، "هدية العارفين" ص 483.
(¬5) ابن ماجه (424)، وأورده البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ص 91 (150) وقال: إسناده ضعيف، الفضل بن عطية ضعيف، وابنه كذاب وبقية مدلس. وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (95)، و"ضعيف الجامع" (6428): موضوع.

الصفحة 13