كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

18 - باب النَّهْيِ عَنْ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيِن
153 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ الدَسْتَوَائِيُّ- عَنْ يحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَاَ أَتَى الخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه". [154، 5630 - مسلم 267 - فتح: 1/ 253]
حدثنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ثنَا هِشَامٌ -هُوَ الدَسْتَوَائِيُّ- عَنْ يَحْييَ بْنِ أَبِي كَثيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ".
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث قد ذكره بعد، وفي الأشربة أيضًا (¬1)، وأخرجه مسلم (¬2) أيضًا وباقي الجماعة، وفي "صحيح ابن خزيمة" التصريح لإخبار ابن أبي قتادة عن أبيه، وصح اتصاله وارتفع توهم من توهم تدليس يحيى فيه (¬3).
ثانيها: في التعريف برواته:
أما (أبو قتادة) فهو الحارث وقيل: النعمان وقيل: عمرو بن ربعي بن بلذمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلِمة -بكسر اللام- السلَمي -بفتحها، ويجوز في لغة كسرها- المدني فارس
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (5630) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن التنفس في الإناء.
(¬2) مسلم (267) كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.
(¬3) "سنن أبي داود" (3)، "سنن الترمذي" (15)، "سنن النسائي" 1/ 25، "سنن ابن ماجه" (310)، وانظر: "صحيح ابن خزيمة" 1/ 43 (79).

الصفحة 141